علي أصغر مرواريد

76

الينابيع الفقهية

وبه قال علي عليه السلام ، وروي عن زيد نحوه ، وبه قال أهل العراق . والمشهور عن زيد أنه ورث القربى إذا كانت من قبل الأم ، وإن كانت من قبل الأب أشرك بينهما في السدس ، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل الحجاز . والمشهور عن ابن مسعود أنه ورث القربى والبعدى إذا كانتا من جهتين ، جهة الأم وجهة الأب وإن كانتا من جهة واحدة ورث أقربهما ، وقيل إنه ورث القربى والبعدى من جميع الجهات ، وأجمعوا له على أن الجدة تحجب أمهاتها فلا يرثن معها ، والجدة التي ورثها الصحابة هي التي لا يكون بينهما وبين الميت أب بين أمين إذا نسبت إليه مثل أم أب الأم . وعن ابن عباس أنه ورث أم أب الأم ، وعن جابر بن زيد وابن سيرين نحوه ، وكان مالك وأكثر أهل المدينة لا يورثون أكثر من جدتين ، أم الأم وأم الأب وأمهاتهما ، وكان الأوزاعي وأحمد لا يورثان أكثر من ثلاث جدات وهي أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب ، وورث سائر الصحابة والفقهاء الجدات وإن كثرن . دليلنا : ما تقدم ذكره من الإجماع والآية . مسألة 149 : كان ابن مسعود لا يورث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم والجد شيئا ، وبه نقول ، وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 150 : امرأة وأم وأخ وجد ، للمرأة الربع وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها ، وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : للمرأة الربع وللأم السدس ، والباقي بين الجد والأخ ، وروي عنه أنه جعلها من أربعة ، للمرأة سهم وللجد سهم وللأم سهم وللأخ سهم ، وهي مربعة عبد الله .