علي أصغر مرواريد

32

الينابيع الفقهية

مسألة 64 : ثلاث أخوات متفرقات وعصبة ، للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت من الأم السدس ، والباقي رد على أخت من الأب والأم . ومن أصحابنا من قال : يرد عليهما لأنهما ذو سهام وتسقط الأخت من الأب ، وقال جميع الفقهاء : للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 65 : ثلاث أخوات متفرقات مع إحداهن ، نظرت فإن كان مع الأخت للأم فإن لهما الثلث ، وللأخت من الأب والأم النصف ، والباقي رد عليها ، وتسقط الأخت من الأب . وقال الفقهاء : للأخت من الأب السدس تمام الثلثين ، وإن كان الأخ مع الأخت للأب والأم يكون للأخت من الأم السدس والباقي للأخت من الأب والأم مع أخيها ، وتسقط الأخت من الأب بلا خلاف ، وإن كان الأخ مع الأخت للأب كان للأخت للأم السدس للأخت للأب والأم النصف ، والباقي رد عليها . وقال الفقهاء : للأخت من الأب السدس ، والباقي للأخ والأخت من قبل الأب " للذكر مثل حظ الأنثيين " . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول . مسألة 66 : ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن أخ فإن للأخ والأخت من الأم الثلث ، والباقي للأخ والأخت من قبل الأم والأب " للذكر مثل حظ الأنثيين " بلا خلاف ، ويسقط الأخ والأخت من قبل الأب . دليلنا : إجماع الفرقة ، ودليلهم ما رواه أبو إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه من أبيه وأمه دون أخيه من أبيه .