علي أصغر مرواريد

229

الينابيع الفقهية

وارث من الفريضة وتضرب في التركة فما بلغ قسم على أصل الفريضة فالخارج بالقسمة هو نصيب ذلك الوارث ، مثل ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت ، فالفريضة من أربعة وعشرين ينكسر نصيب الأولاد على خمسة ولا وفق فتضربها في الأصل فتكون مائة وعشرين ، فسهام كل زوجة خمسة تضرب في التركة اثني عشر تكون ستين دينارا نقسمها على مائة وعشرين يخرج نصف دينار فهو نصيب كل زوجة ، وسهام كل من الأبوين عشرون فنضربها في اثني عشر يكون مائتين وأربعين تقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران فهو نصيب كل واحد منهما ، وسهام كل ابن ستة وعشرون ، نضربها في اثني عشر تكون ثلاثمائة واثني عشر دينارا ونقسمها على مائة وعشرين يخرج ديناران وثلاثة أخماس دينار لكل ابن وللبنت دينار وثلاثة أعشاره . الثاني : أن يكون في التركة كسر ، فتبسط من جنس الكسر وتزيد عليها الكسر وتعمل فيه ما عملت في الصحاح ، كأن كانت في المثال المذكور اثني عشر ونصفا فتجعلها خمسة وعشرين ، ولو كان ثلثا جعلتها سبعة وثلاثين وهكذا . ومتى أمكن القسمة إلى القراريط والحبات والأرزات فعل ، سواء كان عددها منطبقا كذي الكسر المستقيم أو أصم كغيره ، والدينار عشرون قيراطا ، والقيراط ثلاث حبات ، والحبة أربع أرزات ، وليس بعد الأرزة اسم خاص ، ومتى قسمت التركة جمعت ما حصل بالقسمة فإن ساوى التركة علمت صحة القسمة وإلا فلا .