علي أصغر مرواريد

227

الينابيع الفقهية

لأنه بزعمها ملك له ، والذي في التهذيب نقلا عن الفضل فقد أقرت بثلث ما في يدها رأيته بخط مصنفه ، وكذا في الاستبصار ، وهذا موافق لما قلناه . وذكره الشيخ أيضا بسند آخر عن غير الفضل وغير الحكم متصل بالفضيل بن يسار عنه عليه السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة ويرد عليه ما بقي . درس [ 17 ] : فيه بحثان : الأول : المناسخات : ويتحقق بأن يموت إنسان ولا تقسم تركته ثم يموت أحد وراثه ، فإنه يجب قسمة الفريضتين من أصل واحد لو طلب ذلك ، فإن اتحد الوارث والاستحقاق كإخوة ستة وأخوات ست لميت فمات بعده أحد الإخوة ثم إحدى الأخوات وهكذا حتى يبقى أخ وأخت ، فمال الجميع بينهما أثلاثا وإن تقربوا بالأب وبالسوية إن تقربوا بالأم ، وإن اختلف الوارث والاستحقاق أو أحدهما فإن انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته صحت المسألتان من الأولى ، كزوج وأربعة إخوة لأب ثم يموت الزوج ويترك ابنا وبنتين فتصح المسألتان من المسألة الأولى وهي ثمانية ، وإن لم تنقسم تنظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته فإن كان فيها وفق ضربت وفق الفريضة الثانية لا وفق النصيب في الفريضة الأولى ، مثل أبوين وابن ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين فالفريضة الأولى ستة ونصيب الابن أربعة وسهام ورثته ستة توافقها بالنصف فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر ، وإن كان فيها تباين ضربت الثانية في الأولى مثل كون ورثة الابن ابنين وبنتا فسهامهم خمسة تباين نصيب مورثهم فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين . ولو مات أحد وراث الميت الثاني قبل القسمة فالعمل واحد ، وكذا لو فرض كثرة التناسخ .