علي أصغر مرواريد

211

الينابيع الفقهية

الوقف ، وإن كان منقطعا ففيه خلاف سبق في الوقف . العشرون : كون العبد جانيا عمدا ، فإنه إذا اختير استرقاقه أو قتله تبين عدم نفوذ الإرث فيه ، ويحتمل تملك الوارث ثم ينتزع منه ، ولو كان خطأ نفذ فيه الإرث لأن التخيير إلى مولى الجاني ، ومن ذلك أم الولد فإن من عدا ولدها يكون حقه في القيمة ويحتمل نفوذ الإرث فيها ثم يقوم ، وروى محمد بن يحيى عن وصي علي بن السري إنه أوصى بإخراج ولده جعفر من الإرث لما أصاب أم ولده ، فأقره الكاظم عليه السلام ، قال الشيخ : هذه قضية في واقعة فلا تتعدى إلى غيرها ، وقال ابن الجنيد في حديث أهل البيت : إن من فجر بزوجة أبيه لم يورث من ميراث أبيه شئ . درس [ 9 ] : في ميراث الآباء والأولاد للأب وحده المال وللأم وحدها الثلث تسمية والباقي ردا ، ولو اجتمعا فلها الثلث إلا مع الحاجب والسدس معه والباقي للأب ، ولو كان هناك زوج أو زوجة فلها النصيب الأعلى وللأم ثلث الأصل أو سدسه والباقي للأب ، ولو كان الزوج أو الزوجة مع الأم فلها الثلث بعد نصيب الزوجية تسمية والباقي ردا ، ولو كان أحدهما مع الأب فالباقي بعد نصيب الزوجية له ، ولو كان معهما ابن فلهما السدسان والباقي له ، ولو كان أحدهما مع الابن فله السدس والباقي للابن ، وكذا لو تعدد الابن ، ولو اجتمع معهما بنتان فصاعدا فلهما الثلثان وللأبوين السدسان ، وإن كانت بنت واحدة فلها النصف ولهما السدسان ويرد الباقي أخماسا على الجميع ومع الحاجب يرد أرباعا على البنت والأب ، ولو كان معهما ذكور وإناث أو مع أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس والباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين . وللابن المنفرد المال وللابنين فصاعدا المال بالسوية ، وللبنت المنفردة