علي أصغر مرواريد
209
الينابيع الفقهية
الحكم أو القرعة نظر من الخروج عن النص وتساويهما معنى . التاسع : قال ابن الجنيد : لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته ولو ماتت لم يرثها الابن إلا أن يكون قد رضي بالعقد ويرثها ، ويشكل بأن العقدان صح توارثا وإلا فلا ، ورضي الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي . درس [ 8 ] : ورابع عشرها : منع المستهل من الإرث إذا لم تكمل شهود الاستهلال ، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب ، ولو شهدت اثنتان منع من النصف ، ولو شهدت ثلاث منع من الربع ، ونقل ابن الجنيد قبول شهادة الواحدة في الجميع وهو قول الحسن وهو ظاهر المفيد ، فعلى هذا لا منع إلا أنه متروك . وخامس عشرها : اشتباه الحر الوارث بالعبد ، فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقى منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه فإنه روي عن الصادق عليه السلام : أنه يقرع لتعيين الحر ، فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر مولاه ، فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر وهو ظاهر الرواية وظاهر قول الحسن والصدوق ، وقال الشيخ في النهاية : بل يرثه الحر بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوي ، وتحمل الرواية على الاستحباب . وسادس عشرها : قدر الحبوة ، فإنه لا ينفذ فيه ميراث غير المحبو - وهو الولد الأكبر الذكر - ، وذلك في السيف والخاتم والمصحف وثياب بدن الميت ، وشرط ابن إدريس أن لا يكون سفيها فاسد الرأي وأن يخلف الميت غيرها ، وشرط ابن حمزة ثبات العقل وسداد الرأي وفقد آخر في سنة وحصول تركة غيرها وقيامه بقضاء ما فاته من صيام وصلاة ، وفي رواية ربعي أضاف الدرع والكتب والرحل والراحلة ، وفي رواية الفضيل ومرسلة ابن أذينة ذكر السلاح . ولو كان الأكبر أنثى فللأكبر من الذكور ، وصرح ابن إدريس بوجوب الحبوة وهو ظاهر الأكثر والأخبار وأنها لا تحسب عليه بالقيمة ، وقال المرتضى :