علي أصغر مرواريد

20

الينابيع الفقهية

مسألة 25 : أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت ، ولا يسقطون مع الجد . وقال الشافعي : يسقطون مع أربعة ، مع الأب والجد وإن علا ومع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ومع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ودليلنا على أنهم لا يسقطون مع الجد بعد الإجماع المذكور ، أنهم يتساوون في القربى ، والجد يرث عندنا بالرحم لا بالتعصيب ، وأما سقوطهم مع ولد البنت فلأن ولد البنت ولد على الحقيقة على ما دللنا عليه . بيان الاختلاف في معنى الكلالة مسألة 26 : كلالة الأم هم الإخوة والأخوات من قبل الأم ، وكلالة الأب هم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، وبه قال الشافعي ، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وأبو بكر وعمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله ، وقال القتيبي : الكلالة الوالدان ، وقال أبو عبيدة : الكلالة الوالدان والمولودون ، قال الساجي : قال أهل البصرة : الكلالة إنما هو الميت ، وقال أهل الحجاز وأهل الكوفة : الكلالة الورثة ، وعلى هذا أهل اللغة . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا قوله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ، وقراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص " كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم " ، ولأنه تعالى قال : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وهذا حكم يختص ولد الأم بلا خلاف . وأما كلالة الأب فقوله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فنص على الكلالة إذا لم يكن ولد وأضمر الوالدين لأنه جعل ميراث الأخت كله