علي أصغر مرواريد
199
الينابيع الفقهية
المتجدد إسلامه " كان قويا ، ولو صدقه أحد الورثة مضى في نصيبه وتقبل شهادته على الباقين ، وفي الاكتفاء هنا بالشاهد واليمين وجهان من حيث أن الغرض المال ومن أن الإسلام ليس بمال ، وكذا الشاهد والمرأتان . والطفل يتبع المسلم من الأبوين ، فيجري فيه الإرث والتوريث بحسب الإسلام ، ولا حكم لإسلامه منفردا وإن كان مراهقا . وفي رواية مالك بن أعين الصحيحة عن الباقر عليه السلام في نصراني مات عن زوجة وولد نصراني وابن أخ مسلم وابن أخت مسلم " لابن أخيه الثلثان ولابن أخته الثلث وينفقان على أولاده بالنسبة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، فإن أسلموا صغارا دفع المال إلى الإمام حتى يدركوا ، فإن بقوا على الإسلام دفع المال إليهم وإن لم يبقوا فهو لابن الأخ وابن الأخت " ، وعليها معظم الأصحاب . وطرد بعضهم الحكم في ذوي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردها الحليون وأقروا الإرث على المسلمين إلا أن يسلم الأولاد قبل القسمة ، وأنكروا وجوب الإنفاق بناء على أن حكم الطفل حكم أبويه وجهة الاتفاق معلومة وليس هذا منها ، والوجه العمل بها اتباعا للمعظم . والخروج عن الأصول جائز إذا قام عليه دليل ، ويمكن موافقة الأصل من حيث أن الولادة على الفطرة منهم بحكم المسلمين إلا أن يبلغوا ويعربوا الكفر . فرع : لو ماتوا قبل البلوغ أمكن أن يورث عنهم المال لعدم إعراب الكفر ، ويمكن أن يكون لابن الأخ والأخت بناء على أن إعراب الإسلام شرط ولم يحصل هذا . ويتوارث الكفار وإن اختلفوا في الملل ، والمسلمون وإن اختلفوا في النحل ما لم يؤد إلى الكفر ، وقال الحلبي : يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ولا يرثهم الكفار ، ورده الفاضل للتساوي في الكفر فيرث بعضهم بعضا . وثالثها : القتل ، وهو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولو اشتركوا