علي أصغر مرواريد

186

الينابيع الفقهية

شارك أو اختص ، ولو كان بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة ، ولو لم يكن سواه اشترى من التركة قهرا وأعتق ودفع إليه الباقي ، ولو قصرت عن الثمن كانت للإمام على رأي ، وكذا لو تعدد وقصرت عنهما جميعا ، ولو عتق بعضه ورث بحسبه ويورث منه كذلك قيل : ولو كسب في يومه لم يرثه سيده ، وقيل : يختص بالفك الآباء والأولاد ، وقيل : بالتعميم حتى الزوج والزوجة ، ولا ترث أم الولد ولا المدبر ولا المكاتب المشروط والمطلق مع عدم الأداء ، ومع الدين المستوعب لا انتقال ، وينتقل فاضل غيره .