علي أصغر مرواريد
175
الينابيع الفقهية
أخماسا ، ومع الإخوة على غير الأم أرباعا ، ولو كان أحدهما فالرد أرباعا ، ومع الاثنين فصاعدا أخماسا . ولو كان مع الأبوين والبنتين فصاعدا أو البنت زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات ، ولو كان هناك ذكر أخذ كل ذي فرض فرضه الأدنى وقسم الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كان مع البنت وأحد الأبوين زوج أو زوجة فالرد على البنت وأحدهما أرباعا ، ولو كان ذكر أخذ كل ذي فرض فرضه الأدنى والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كان مع أحد الأبوين والبنتين فصاعدا زوجة فالرد على البنتين وأحدهما أخماسا ، ولو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فللأم الثلث ولكل من الزوجين حقه الأعلى والباقي للأب ، ومع الإخوة للأم السدس . وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين على رأي ، ويمنعون من يتقرب بهم وبهما ، والأقرب يمنع الأبعد ولكل نصيب من يتقرب به على رأي ، فلبنت الابن مع ابن البنت الثلثان ، ولولد البنت واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى النصف وحده ومع الأبوين ، ويرد عليه معهما أو أحدهما ، ولولد الابن واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى المال لو انفرد ، ويقسم أولاد البنات حقهم للذكر مثل حظ الأنثيين كأولاد البنين . ويحبى الولد الأكبر بثياب البدن والخاتم والسيف والمصحف ، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام بشرط عدم السفه وفساد الرأي ، ووجود غير ما ذكر ، ولو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور ، ولو تعدد الأكبر تشاركوا ، وقيل : الاختصاص مع التقويم . ولا يرث الجد والجدة مع الأبوين ، وتستحب الطعمة لهما بالسوية أو لأحدهما إذا زاد النصيب عن السدس ، بسدس الأصل ، فللجد أو الجدة أو لهما من الأب ، وله أو لها أو لهما من الأم مع الأبوين خاصة الثلث منهما ، ومع الإخوة لمن كان من قبل الأب من نصيبه السدس ، ومع الزوج لمن كان من قبل الأم من