علي أصغر مرواريد

169

الينابيع الفقهية

الأكثر مرتين أو مرارا - فاضرب الأكثر ، مثل ثلاثة إخوة من أم مع ستة من أب ، وإن توافقت - وهي : التي إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد ، كالعشرة إذا أسقطت من اثني عشر بقي اثنان ، فإذا أسقطتها من العشرة مرارا فنيت بها - فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر والمجتمع في الفريضة ، كأربع زوجات وستة إخوة ، وإن تباينت - وهي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد - ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع في الفريضة ، كأخوين من أم وخمسة من أب . الفصل الرابع : في المناسخات : إذا مات أحد الوراث قبل القسمة صححت فريضة الأول ، فإن كان وارث الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف ، فالفريضة واحدة ، كأخوين وأختين مات أخ وأخت عن الباقيين ، ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما ، فقد ينهض النصيب بالفريضة الثانية - كزوجة مع بنت وأب خلفت ابنا وبنتا - وقد لا ينهض ، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب الميت الثاني - في الأولى ، إن كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق ، كزوج مع أخوين من أم وأخوين من أب مات عن ابن وبنتين ، ولو تباين النصيب والفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى ، كزوج وأخوين من أم وأخ من أب مات عن ابنين وبنت ، وكذا البحث لو تضاعفت .