علي أصغر مرواريد

166

الينابيع الفقهية

ولا يحجب أولاد الإخوة . نكتة : العول عندنا باطل ، بل النقص على البنت والبنات والأب ومن يتقرب به أو بالأبوين . ولا إرث بالتعصيب ، بل بالقرابة أو التسبيب ، فإما أن يرث بالفرض خاصة كالأم - إلا في الرد - والزوج والزوجة ، أو بالفرض تارة والقرابة أخرى كالأب والبنت والبنات والأخت والأخوات وكلالة الأم ، أو بالقرابة خاصة وهم من عداهم . فإن كان الوارث لا فرض له ، فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن ، وإن شاركه مثله فلهما ، ولو اختلف النسب فلكل نصيب من يتقرب به ، كالأخوال والأعمام . وإن كان ذا فرض أخذ فرضه ، ويرد الباقي عليه إن لم يشاركه مساو - كالبنت مع الأخت - وإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه ، فإن فضل ولا مساوي رد عليهما بالنسبة ، إلا مع حاجب لأحدهم أو زيادة في الوصلة ، وإن نقصت فالنقص على من ذكرنا أولا ، وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له . المقصد الثالث : في اللواحق : وفيه فصول : الأول : الخنثى من له فرج الذكر والأنثى ، فيلحق بمن سبق البول منه ، فإن اتفقا ألحق بمن ينقطع عليه أخيرا ، فإن تساويا أعطي نصف سهم ذكر ونصف سهم أنثى ، فإن انفرد فالمال له ، وإن كان معه مثله تساووا . فإن كان معه ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى ، وضربت إحدى