علي أصغر مرواريد
151
الينابيع الفقهية
اجتمعا معه فالفريضة من أربعين ، ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة . ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، يصاح به فإن انتبها معا فواحد وإلا فاثنان . الفصل السابع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم : وهؤلاء يتوارثون بشروط : أن يكون لهما أو لأحدهما مال وكانوا يتوارثون ويشتبه المتقدم ، وفي ثبوت الحكم بغير الغرق والهدم إشكال ، ومع الشرائط يرث كل منهم من صاحبه لا مما ورث منه ، ويقدم الأضعف في الإرث ، فلو غرق أب وابن فرض موت الابن وأخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب مما ورث وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه ، ولو كان لأحد الآخرين مال انتقل ماله إلى ورثة الآخر ، ولو لم يكن وارث كان للإمام . الفصل الثامن : في ميراث المجوس : وهؤلاء يرثون بالنسب والسبب صحيحهما وفاسدهما - على خلاف ، فلو ترك أما هي زوجة فلها نصيبها ، ولو كان أحدهما مانعا ورث به خاصة كبنت هي بنت بنت ، فإنها ترث نصيب البنت خاصة .