علي أصغر مرواريد
15
الينابيع الفقهية
وبه قال في الصحابة على رواية أصحابنا علي عليه السلام ، وعلى قول المخالفين معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ، وبه قال مسروق وسعيد وعبد الله بن معقل ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي الباقر عليه السلام ، وإسحاق بن راهويه . وقال الشافعي : لا يرث المسلم الكافر ، وحكي ذلك عن علي عليه السلام وعمرو عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت والفقهاء كلهم . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، وروى معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : الإسلام يزيد ولا ينقص . وما رواه المخالفون من قول النبي صلى الله عليه وآله : لا يتوارث أهل ملتين ، صحيح لأن ذلك لا يكون إلا بثبوت التوارث بين كل واحد منهما من صاحبه ، وذلك لا نقوله . ويدل على صحة ما قلناه قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقوله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم ، وقوله : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، فهو على عمومه إلا ما أخرجه الدليل . مسألة 17 : الكفر ملة واحدة ، فالذمي يرث من الذمي كما أن المسلم يرث من المسلم . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأصحاب أبي حنيفة . وذهب قوم إلى أن الكفر ملل ، ولا يرث الذمي من الذمي ، وبه قال شريح والزهري وربيعة وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، فجعل الكفر ملة واحدة .