علي أصغر مرواريد

143

الينابيع الفقهية

كتاب الميراث وفيه فصول : الأول : في أسبابه : وهي شيئان ، نسب وسبب ، فالنسب مراتبه ثلاث : الأولى : الأبوان والأولاد : فللأب المنفرد المال ، وللأم وحدها الثلث والباقي رد عليها ، ولو اجتمعا كان الباقي له ، ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه وللأم الثلث والباقي للأب ، وللابن المال ، وكذا الاثنين فما زاد بالسوية ، ولو انفردت البنت فلها النصف والباقي رد عليها ، وللاثنتين فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما ، فلو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس والباقي للأولاد ، ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ولكل واحد من الأبوين منفردا مع البنت الربع بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك ، ومع البنتين فما زاد الخمس ، ولهما معا مع البنت الخمسان تسمية وردا والباقي لها ، ومع البنتين فما زاد الثلث ، ولو شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات .