علي أصغر مرواريد
136
الينابيع الفقهية
ببنت فإنها ترث وتعول المسألة إلى خمسة عشر ، وإن أتت بابن لا يرث لأنه ابن ابن والمسألة لا تعول بالعصبة ، وهكذا إن أتت بذكر وأنثى فمثل ذلك . وهذه المسائل لا تصح على مذهبنا لأن ولد الأخ يرث ذكرا كان أو أنثى وهو أولى من العم وابن العم ولا يرث مع البنت للصلب ولد الولد بحال ، سواء كان ولد ابن أو ولد بنت . عشرة من الرجال يرثون بالإجماع : الابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأب والجد وإن علا ، والأخ وابن الأخ ، والعم وابن العم ، والزوج ومولى النعمة . سبع من النساء يرثن بالإجماع : البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة . ستة لا يرثون بالإجماع : العبد والمدبر وأم الولد وقاتل العمد والمرتد والكافر . ستة عشر اختلفوا في توريثهم : أولاد البنات ، وأولاد الأخوات ، وأولاد الإخوة من الأم ، وبنات الإخوة من الأب ، والعمة وأولادها ، والخالة وأولادها ، والخال وأولاده ، والعم أخو الأب من أمه ، وأولاده ، وبنات العم وأولادهن ، والجد أبو الأم ، والجدة أم أبي الأم . فعندنا أن هؤلاء كلهم يرثون ، وإنما يقدم الأقرب فالأقرب وفيه خلاف . فصل : في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض : قد ذكرنا أن السهام المسماة ستة " النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس " فمخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من أربعة ، ومخرج الثمن من ثمانية ، ومخرج الثلثين والثلث من ثلاثة ، ومخرج السدس من ستة . فإن كان في المال نصف ونصف فاجعله من اثنين ، وإن كان مع النصف ثلاثة أو سدس فاجعلها من ستة ، فإن كان معه ثمن أو ربع فاجعلها من ثمانية وإن اجتمع ثلثان وثلث فاجعله من ثلاثة ، وإذا اجتمع ربع وما بقي أو ربع ونصف