علي أصغر مرواريد
132
الينابيع الفقهية
وتسقط هاهنا الأم بسبب الجدة وترث بكونها أمه ولا ترث بكونها أختا لأبيه ، وللأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب التي هي خالته السدس ، تكملة الثلثين ، والباقي للعصبة ، وعندنا إن المال كله للأم بالفرض والرد ، وسقط الباقون . المسألة بحالها لم يمت الابن وماتت أخته وخلفت أما وجدة أما هي أخت من أبيها وخلفت أخا لأب وأم وخلفت أختا لأب للأم السدس ، وسقطت الجدة ، والباقي للأخ للأب والأم فتسقط الأخت للأب بالأخ للأب والأم ، وعندنا أنها مثل الأولى سواء . المسألة بحالها ماتت إحدى البنتين الأولتين نظرت : فإن ماتت التي هي أمهما فإنها ماتت وخلفت أما وأختا لأب وأم ، وهي التي في درجتها ، وخلفت ولدين وهما إخوتها لأبيها ، للأم السدس ، والباقي لولديها ، وتسقط الأخت للأب بالابن فتصح المسألة من ثمانية عشر . لم يكن هكذا ، لكن ماتت التي هي لم تكن أم الولدين ، وخلفت أمها وأختا لأب وأم وهي التي في درجتها وهي أم الولدين وخلفت أخوين من أبيها وهما ولدا أخت لأب وأم ، للأم السدس والباقي رد عليها عندنا ، وعندهم للأخت للأب والأم النصف والباقي للأخوين من أبيها للذكر مثل حظ الأنثيين . فصل : في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل وغير ذلك : رجل مات وخلف امرأة حبلى فإن الحمل يرث بلا خلاف ، فإن خرج واستهل فإنه يرث بلا خلاف ، وإن خرج وفيه حياة مستقرة ولم يستهل فإنه يرث أيضا ويصلى عليه استحبابا . ويعلم أن فيه حياة مستقرة بأن يعطس أو يمص اللبن أو يبقى يومين وثلاثة ، وقال قوم : إذا لم يستهل فإنه لا يرث ، ويعتبر الحياة حين يسقط وإن لم يكن فيه حياة حال موت أبيه ، ألا ترى أن الرجل لو وطئ امرأة ثم مات وجاءت بعد