علي أصغر مرواريد

392

الينابيع الفقهية

التسليم لزم الإبدال وبعد الإقباض لا يلزم . ودية الخطأ المحض عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ، وفي رواية : خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة . وتستأدى في ثلاث سنين سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء وهي على العاقلة لا يضمن الجاني منها شيئا . ولو قتل في أشهر الحرم ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا ، وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة ؟ قال الشيخان : نعم ، ولا يعرف التغليظ في الأطراف . فرع : لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزم التغليظ ، وهل يغلظ مع العكس ؟ فيه تردد . ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ، ولو جنى في الحرم اقتص منه لانتهاكه الحرمة وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة ع ؟ قال : به في النهاية . ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس ، ودية ولد الزنى إذا أظهر الاسلام دية المسلم وقيل : دية الذمي ، وفي مستند ذلك ضعف . ودية الذمي ثمان مائة درهم يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا ودية نسائهم على النصف ، وفي بعض الروايات : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ، وفي بعضها : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، والشيخ رحمه الله : نزلهما على من يعتاد قتلهم فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك حسما للجرأة . ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ . ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها ، وتؤخذ من مال الجاني الحر إن كانت الجناية عمدا أو شبيها ومن عاقلته إن كانت خطأ .