علي أصغر مرواريد

653

الينابيع الفقهية

المسلم الحر مائة دينار وفي شجاجه وجراحة بنسبته ويصرف في وجوه القرب . الثاني : في العاقلة : وهم من تقرب بالأب وإن لم يكونوا وارثين في الحال ، ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير عند المطالبة ، ويدخل العمودان ومع عدم القرابة فالمعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام ، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا بهيمة ولا جناية العبد وتعقل الجناية عليه ، وعاقلة الذمي نفسه ومع عجزه فالإمام ، ويقسط بحسب ما يراه الإمام ، وقيل : على الغني نصف دينار والفقير ربعه ، والأقرب الترتيب في التوزيع . ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن فإن لم يكن سوى الأب فالإمام ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ولا يرث الأب منها شيئا . الثالث : في الكفارة : وقد تقدمت ولا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي ، وتجب بقتل الصبي والمجنون لا بقتل الكافر ، وعلى المشتركين كل واحد كفارة ، ولو قتل قبل التكفير في العمد أخرجت الكفارات من ثلث ماله إن كان . الرابع : في الجناية على الحيوان : من أتلف ما يقع عليه الذكاة بها فعليه أرشه وليس للمالك مطالبته بالقيمة ودفعه إليه على الأقرب ، ولو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم التلف إن لم يكن غاصبا ، ويوضع منها ما له قيمة من الميتة كالشعر ولو تعيب بفعله فلمالكه الأرش . وأما ما لا يقع الذكاة عليه ففي كلب الصيد أربعون درهما ، وقيل : قيمته . وفي كلب الغنم كبش ، وقيل : عشرون درهما . وفي كلب الحائط عشرون درهما ، وفي كلب الزرع قفيز ، ولا تقدير فيما عداه ولا ضمان على قاتلها . وأما الخنزير فيضمن مع الاستتار بقيمته عند مستحليه ، وكذا لو أتلف المسلم عليه خمرا أو آلة لهو مع استتاره ، ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية بخلاف الجاني ما لم ينقص عن المقدر الشرعي ، ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا نهارا ومنهم من اعتبر التفريط مطلقا ، وروي في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أن على الشركاء حصته ، لأنه حفظ وضيعوا عن أمير المؤمنين ع .