علي أصغر مرواريد

647

الينابيع الفقهية

الثامنة : لو فرط في دابته فدخلت على أخرى فجنت ضمن ولو جنى عليها فهدر ، ويجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور فيضمن بدونه إذا علم ، ولو دافعها عنه انسان فأدى الدفع إلى تلفها أو تعيبها فلا ضمان ، وإذا أذن له قوم في دخول دار فعقره كلبها ضمنوه . التاسعة : يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها والقائد كذلك ، والسائق يضمنها مطلقا وكذا لو وقف بها الراكب أو القائد ، ولو ركبها اثنان تساويا ، ولو كان صاحبها معها فلا ضمان على الراكب ويضمنه مالكها لو نفرها فألقته . العاشرة : يضمن المباشر لو جامعه السبب ، ولو جهل المباشر ضمن السبب كالحافر والدافع ويضمن أسبق السببين كواضع الحجر وحافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر ، ولو كان أحدهما في ملكه فالضمان على الآخر . الحادية عشرة : لو وقع واحد في الزبية فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع فافترسهم الأسد ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر ع عن علي ع : الأول فريسة الأسد ويغرم أهله ثلث الدية للثاني ويغرم الثاني للثالث ثلثي الدية ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة . وفي رواية أخرى للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف وللرابع الدية وكله على عاقلة المزدحمين . الفصل الثاني : في التقديرات : وفيه مسائل : الأولى : في دية العمد أحد أمور ستة : مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم في سنة واحدة من مال الجاني . ودية الشبيه أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل وثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة أو أحد الأمور الخمسة ، وتستأدى في سنتين من مال الجاني وفيها رواية أخرى .