علي أصغر مرواريد

636

الينابيع الفقهية

طريق أو وضع حجرا فتعثر به انسان فمات فإن الدية يجب على فاعل ذلك دون الكفارة ، ولا كفارة في قتل الكافر وإن كان قتله حراما كالذمي والمعاهد سواء كان عمدا أو خطأ . ولو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه فإن كان لا لضرورة فالقود إن كان عمدا والدية إن كان خطأ وعليه الكفارة ، وإن ظنه كافرا فلا قود وعليه الكفارة دون الدية ، لو بان أسيرا ضمن الدية والكفارة لعجز الأسير عن التخلص . وقاتل العمد إذا أخذت الدية منه صلحا وجبت الكفارة إجماعا ، وإن قتل قودا قيل : لا تجب الكفارة في ماله . ولو تعدد القاتل فعلى كل واحد كفارة كاملة ، ولا تسقط الكفارة بأمر المقتول بقتل نفسه . ولو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفارة نظر أقربه العدم ، والأقرب وجوبها على الذمي لكن تسقط بإسلامه وعلى قاتل نفسه . ولو قتل من أباح الشرع قتله كالزاني بعد الإحصان وقاطع الطريق فلا كفارة . ولو تصادمت الحاملان ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجه الروح وإلا فلا كفارة فيه .