علي أصغر مرواريد

625

الينابيع الفقهية

يعيش وتجب الكفارة في هذه الصورة ، ولو ألقته وحياته مستقرة فقتله آخر قتل الثاني به وعزر الأول خاصة وإن لم تكن مستقرة فالأول قاتل ويعزر الثاني ، ولو جهل حاله فلا قود وعليه الدية . يد : لو وطئها ذمي ومسلم لشبهة في طهر ألحق الولد بمن تخرجه القرعة وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به . المطلب الثاني : في الاختلاف ودية الميت : لو ادعى وارث الجنين على انسان أنه ضرب بطن الأم وأنها ألقت الجنين ميتا بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين ، ولا يقبل إلا بشهادة الرجال لإمكان اطلاعهم عليه . ولو اعترف بالضرب وأنكر الإسقاط وقال : لم يكن هنا سقط ، أو كان وادعى أنها التقطته أو استعارته قدم قوله أيضا وتسمع فيه شهادة النساء . ولو اعترف بالضرب والإسقاط وأنكر استناد الإسقاط إلى الضرب فإن كان الزمان قصيرا لا يحصل فيه البرء قدم قولها ، وإن طال الزمان قدم قوله إلا أن يعترف لها بعدم الاندمال فيحكم بقولها مع اليمين وإن أسند الإسقاط إلى شرب أو ضرب غيره . ولو ادعى الوارث استهلال الجنين وأنكر الضارب قدم قوله مع اليمين ويقبل هنا شهادة النساء ، ولو أقام كل منهما بينة على مدعاه قدمت بينة الوارث لأنها تشهد بزيادة قد تخفى عن بينة الضارب . ولو اعترف الجاني بأنه انفصل حيا وادعى موته بسبب آخر فإن كان الزمان قصيرا قدم قول الوارث وإلا فعليه البينة . ولو ضرب حاملا خطأ فألقت جنينا فادعى الولي حياته فصدقه الجاني ضمن العاقلة دية جنين غير حي وضمن المعترف ما زاد . ولو ألقت جنينين فادعى الولي حياتهما معا وادعى الضارب موتهما فأقام