علي أصغر مرواريد

603

الينابيع الفقهية

فالحكومة لأنها لا تكن العين ولا تغطيها ، ولو قلع العين مع الأجفان فديتان ، ولو قطع بعض الجفن فعليه بحساب ديته . المطلب الثالث : الأنف : وفي الأنف الدية كاملة وكذا في مارنه - وهو ما لأن منه - وفي بعضه بحسابه من المارن ، ولو قطع المارن وبعض القصبة فالدية ، ولو قطع المارن ثم القصبة فالأقرب ثبوت الدية في المارن والحكومة في القصبة . والروثة - هي الحاجز بين المنخرين - وفيها نصف الدية على رأي ، وقيل : الثلث ، وقيل : الروثة هي مجمع المارن . وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وقيل : الثلث ، وهو الأقرب فتقسط الدية على الحاجز والمنخرين أثلاثا . ولو قطع مع المارن لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة الحكومة ، ولو كسر الأنف ففسد فالدية ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ، ولو نفذت فيه نافذة لا تنسد فثلث الدية فانجبرت وصلحت فخمس الدية ، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية . وفي شلله ثلثا ديته فإن قطع بعد الشلل فعليه الثلث ، ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية وفي أحدهما مع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية بناء على انقسام الدية أثلاثا ، وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث بنسبة المقطوع إلى الجميع وكذا في بعض الحاجز . ولو ضربه فعوجه أو تغير لونه فالحكومة فإن قطعه آخر فالدية ، ولو قطعه إلا جلدة وبقي معلقا بها فإن احتيج إلى الإبانة فعليه الدية لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب ، ولو أبانه فرده فالتحم احتمل الحكومة والدية ، ولو لم يبنه ورده فالتحم فالحكومة .