علي أصغر مرواريد
601
الينابيع الفقهية
بدية الفائت أو أرشه إن لم يكن مقدرا في الحر . ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها . ولو كان العبد ذميا أو الأمة كذلك للمسلم فهما كالمسلمين في أن ديتهما قيمتهما ما لم تتجاوز دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة . ولو كان العبد لامرأة أو الأمة لذكر فالاعتبار في العبد بالذكر وفي الأنثى بالمرأة ، وفي المسلم عبد الذمي أو المسلمة جارية الذمي إشكال . وإذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه مولاه بل يدفعه أو يفديه وله الخيار في أيهما شاء لا إلى المجني عليه ولا إلى وليه وفي قدر الفدية قولان ، ولو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمته تخير المولى بين الفداء وبين تسليم ما قابل الجناية ليسترق أو يباع ويبقى شريكا . والقن والمدبر سواء وكذا الذكر والأنثى وكذا أم الولد على الأقوى . المقصد الثاني : في دية الأطراف : كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية ، وكل ما فيه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد النصف ، وما فيه أربعة ففيه الدية كالأجفان ، وما فيه عشرة كالأصابع ففيه الدية وفي كل واحد العشر ، وكل ما لا تقدير فيه يجب فيه الأرش والتقدير في ثمانية عشر : فهنا مطالب : الأول : في الشعر : وفي شعر الرأس الدية إن لم ينبت ، فإن نبت فالأرش إن كان المجني عليه ذكرا وإن كان أنثى فمهر نسائها . وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت ، فإن نبت فالأرش ، وقيل : ثلث الدية ، وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة ، وقيل : في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مائة دينار .