علي أصغر مرواريد

576

الينابيع الفقهية

رضي بقطعها مع اسقاط الباقي جاز وليس له أن يقطع الأنامل ثم يكمل القطع في الأصابع لزيادة الألم . ولو قطع إصبع رجل فشلت أخرى بجنبها اقتص منه في القطع وطولب بثلثي دية الشلاء ، ولو وقعت الآكلة في الموضع وسرت إلى الأخرى اقتص منهما معا . ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني ، فإن كانت الإصبع أولا رجع صاحب الكف بدية الإصبع مع قطع الكف ، ولو كانت اليد اقتص لصاحبها وغرم دية الإصبع لصاحبها . ولو قطع إصبعه فعفا قبل الاندمال فاندملت سقط حقه ، وكذا لو قال : عفوته عن الجناية . ولو أبرأه عن الجناية فسرت إلى الكف فلا قصاص في الإصبع بل في الكف إن ساواه في النقص أو في الباقي من الأصابع ويطالب بالحكومة ، ولو سرت إلى النفس كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفا عنه على إشكال ، ولو قال : عفوت عنها وعن سرايتها ، صح العفو عنها وفي صحته في السراية إشكال ، وقيل : يصح عنها وعما يحدث عنها من الثلث . ولو أبرأ العبد الجاني لم يصح على إشكال ولو أبرأ سيده صح ، ولو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية ، صح . ولو أبرأ قاتل الخطأ أو قال : عفوت عن هذه الجناية ، صح . ولو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل . ولو كان مستحق القصاص طفلا أو مجنونا لم يكن لهما الاستيفاء ، فإن بذل لهما الجاني بالعضو فقطعاه ذهب هدرا . ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه قيل : يقع قصاصا ، وقيل : لا ، ويكون قصاص المجنون باقيا ، ودية جناية المجنون على عاقلته . ولو قطع العاقل عدة أعضاء خطأ جاز أخذ دياتها وإن زاد عن دية النفس ، وقيل : يقتصر على دية النفس ، فإن سرت فلا شئ في الباقي لأن دية الطرف تدخل في دية النفس إجماعا وإن اندملت أخذ دية الباقي .