علي أصغر مرواريد
563
الينابيع الفقهية
ويثبت بها القصاص في العمد ، والدية على القاتل في عمد الخطأ وعلى العاقلة في الخطأ المحض . ولو اشترك في الدعوى اثنان واختص اللوث بأحدهما أثبت دعواه على ذي اللوث بالقسامة وعلى الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدم ، وكذا لو لم يكن هناك لوث وجب على المنكر يمين واحدة ، فإذا أراد قتل ذي اللوث رد عليه نصف الدية . ولو كان أحد الوارثين غائبا وحصل لوث حلف الحاضر خمسين يمينا وثبت حقه من غير ارتقاب ، فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين وكذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا . إذا مات الولي قام وارثه مقامه وأثبت الحق بالقسامة ، فإن كان الأول قد حلف بعض العدد استأنف وارثه الإيمان لئلا يثبت حقه بيمين غيره ، ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين ، ولو نكل لم يحلف الوارث . وإذا مات من لا وارث له فلا قسامة ، ولو استوفى الدية بالقسامة فشهد اثنان بغيبته حال القتل بطل القسامة واستعيدت الدية ، ولو حلف واستوفى وقال : هذه حرام ، فإن فسره بكذبه في اليمين استعيدت وإن فسر بأنه لا يرى القسامة لم يستعد ، ولو فسر بأنها ليست ملك الدافع ألزم بدفعها إلى من يعينه ولا يرجع على القاتل المكذب ولا يطالب بالتعيين ، فلو لم يعين أقرت في يده . ولو استوفى بالقسامة فقال آخر : أنا قتلته منفردا ، قيل : يتخير الولي ، والأقرب المنع لأنه إنما يقسم مع العلم فهو مكذب للإقرار . قيل : ويحبس المتهم في الدم مع التماس خصمه حتى يحضر البينة . والسكران لا يحلف إلا أن يعقل . وإذا اختلفت سهام الوارث احتمل تساويهم في تقسيط الخمسين عليهم ويكمل المنكسر والتقسيط بالحصص فيحلف الذكر ضعف الأنثى ، فإن جامعهما خنثى احتمل مساواته للذكر وإن أخذ أقل احتياطا وأن يحلف الثلاث ، فإن مات وارث