علي أصغر مرواريد

546

الينابيع الفقهية

قيمة العبد أقل من دية الحر أو أكثر وسواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى ، وكذا لا يقتل من انعتق بعضه بالقن ولا بمن انعتق منه أقل وإن كانت قيمته أكثر بحيث يكون الباقي بقدر قيمة الجاني أجمع . ولو اعتاد الحر قتل العبيد قيل : يقتل حسما للفساد ، وفي رد الفاضل إشكال . ولو قتل المولى عبده أدب وكفر ، وقيل : يلزم بالقيمة صدقة . ويغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله ما لم تتجاوز دية الحر فإن تجاوزت ردت إليها ، وكذا يضمن قيمة الأمة يوم التلف ما لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها . ولو جنى عليه فنقصت قيمته ثم مات ضمن قيمته كملا ، ولو كان ذميا لذمي لم يتجاوز بالذكر دية الذمي ولا بالأنثى دية الذمية ، ولو كان العبد لامرأة فعليه قيمته وإن تجاوز دية مولاته ما لم يتجاوز دية الحر ، وكذا الجارية لو كانت لرجل كان عليه قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرة . ولو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه ، فإن قتل قبل ذلك فالأقرب أن فيه قيمته ما لم تتجاوز دية الحر المسلم ، والعبد الذمي للمسلم كالمسلم . ولو اختلف الجاني والمولى في قيمته يوم قتل قدم قول الجاني مع اليمين وعدم البينة . ولو قتل العبد حرا عمدا قتل به وإن كان مولاه ، ولا يضمن المولى جنايته بل يتخير ولي المقتول بين قتله واسترقاقه ، ولا خيار لمولاه لو أراد فكه ولو بأرش الجناية إلا برضا الولي وإن اختار استرقاقه . ولو جرح حرا اقتص منه ، فإن طلب الدية تعلقت برقبته ، فإن افتكه مولاه وإلا كان للمجني عليه منه بقدر الجناية إن لم تحط بقيمته أو الجميع إن أحاطت ، وليس له قتله وإن أحاطت الجناية برقبته ، وهل يفتكه مولاه بالأرش أو بالأقل ؟ الأقرب الثاني ، والأقرب أنه له الافتكاك هنا وإن كره المجروح إذا أراد الأرش ، ولو طلب القصاص لم يكن للمولى الفك قهرا ، ولو لم يفتكه المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن أحاطت الجناية برقبته وبيع ما يساوى الجناية إن لم تحط .