علي أصغر مرواريد
531
الينابيع الفقهية
كتاب الجنايات القتل من أعظم الكبائر ويتعلق به القصاص أو الدية والكفارة ، فهنا قطبان وخاتمة : الأول : في القصاص : وفيه بابان : الأول : في قصاص النفس : وفيه مقاصد : الأول : في القاتل : وفيه فصول : الأول : الموجب : وهو إتلاف النفس المعصومة المكافئة عمدا ظلما مباشرة أو تسبيبا منفردا أو بالشركة ، فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي والزاني المحصن والمرتد وكل من أباح الشرع قتله فلا قصاص ، وكذا لو قتل غير المكافئ كالمسلم يقتل الذمي والحر العبد ، ولو قتل معصوما مكافئا خطأ أو شبيه عمد فلا قصاص ، ولو قتله عمدا غير ظلم كالمقتول قصاصا فلا قصاص . وأقسام القتل ثلاثة : عمد محض وخطأ محض وعمد شبيه الخطأ . فالعمد هو مناط القصاص وهو أن يكون الجاني عامدا في قصده وفعله ، ويتحقق