علي أصغر مرواريد

527

الينابيع الفقهية

فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار . وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار ، ودية كل ظفر عشرة دنانير . وأفتى ع في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا . وفي خصية الرجل خمس مائة دينار ، قال : فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربع مائة دينار وإن فحج فلم يقدر على المشي - إلا مشيا لا ينفعه - فديته أربعة أخماس دية النفس ثمان مائة دينار فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ، والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته . وأفتى ع في الوجئة إذا كانت في العانة فخرق السفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائة دينار خمس الدية . وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار . وقضى ع : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه . وقضى ع في امرأة ركلها زوجها فأعفلها : أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا . وقضى ع في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها : فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى ع لها عليه صداقها مثل نساء قومها ، وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ع