علي أصغر مرواريد

524

الينابيع الفقهية

ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار . وفي الصدر إذا رض فتثنى شقاه كلاهما فديته خمس مائة دينار ودية إحدى شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا ، فإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمس مائة دينار ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، فإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمس مائة دينار . وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن أعثم فديته ألف دينار . وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعها اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف وفي موضحتها على دية ربع كسرها ، ودية نقبها مثل ذلك . وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسرت ، ودية صدعها سبعة دنانير ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير . وموضحة كل ضلع ربع دية كسرها ديناران ونصف دينار وإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاث مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وفي الأذن إذا قطعت فديتها خمس مائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك . وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره ، وإن أوضحه فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون