علي أصغر مرواريد
521
الينابيع الفقهية
انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين دينارا . وإن سقطت بعد وانصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا . وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا - وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرت - فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير . ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاث مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن كان فك فديته ثلاثون دينارا . وفي العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا . وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسرها ثمانون دينارا ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ،