علي أصغر مرواريد

519

الينابيع الفقهية

وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإن يقاس بخيط ، يقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله . وإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر فخذه . وقضى ع في صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف : نصف الدية خمس مائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه . وقضى ع في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر : فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل : فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا . وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك . فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمس مائة دينار نصف الدية ، وإن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار ، فما أصيب فعلى حساب ذلك . وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف - لأنه النصف والحاجز بين المنخرين - خمسون دينارا ، وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار . وإذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمس مائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، ( فإن ) انشقت فبدا منها الأسنان ثم دويت فبرأت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار .