علي أصغر مرواريد
512
الينابيع الفقهية
لم ينبت فعليه ما قدمناه . وإذا شج رجل غيره موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات فالدية عليهما نصفان ، رواه ذريح عن أبي عبد الله ع . وإذا شج غيره موضحة فوهبها له فسرت إلى نفسه فعليه الدية إلا قدر الموضحة ، رواه أبو بصير عنه ع والله أعلم . باب دية الجنين : ديته خمسة أجزاء : في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون فإذا تم خلقه فمائة دينار ، فإذا صار فيه روح فدية الذكر ألف دينار والأنثى خمس مائة . فإن قتلت حبلى والحمل حي فمات ولم يسقط فديته نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وإن شربت دواء فألقته فديته لورثته ولا ترث هي منها شيئا . وفي جنين البهيمة عشر قيمتها . وفي جنين الأمة - المحكوم بأنه عبد - عشر قيمة أمه ، فإن كان الجنين حرا لحرية أبيه أو حرية أمه فعشر دية الحر وهي موروثة . وفي جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ، وفيما بين النطفة والعلقة وباقي حالاته بحساب ذلك . فتكون النطفة أربعين يوما ثم علقة أربعين ثم مضغة أربعين ثم عظما أربعين ثم يكسي اللحم ويصور وتلجه الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر . وروي : إذا بلغ خمسة أشهر صارت فيه الحياة واستوجب الدية . دية أعضاء الجنين : وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته ، ففي يده خمسون دينارا وفي يديه كمال ديته .