علي أصغر مرواريد
509
الينابيع الفقهية
دينار ، وفي أعضائه بحساب ذلك ، وليست لورثته فليحج بها عنه أو يتصدق عنه بها أو تصرف في بعض سبل الخير ، وروي في شق بطن الميت خطأ : كفارة عنه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل واحد مد . وليس في الكسر والرض قصاص . وإذا ضرب ولي الدم القاتل ضربة فظن أنه قد قتله فبقي حيا وأراد قتله اقتص منه ثم قتله . وإذا قطع بعض أذن غيره فاقتص منه فألصقها المقتص منه بدمها فالتحمت وبرأت واستقاده المجني عليه قطعت ثانيا ودفنت ، وقال على ع : إنما يكون القصاص من أجل الشين . والمسلم إذا قطع يد ذمي لم يقطع به وعليه أربعون دينارا وإن كان امرأة فعشرون دينارا ، وإن قطع الذمي يد المسلم قطعت يده وأخذ منه تمام الدية . فإن قطع المسلم يده وكان معتادا لذلك اقتص منه ويرد عليه الفضل . ومن قطع أصابع غيره وجاء آخر فأطار كفه قطعت يد قاطع الكف وأعطي دية أصابعه . ومن قتل رجلا عمدا وكان أقطع اليد اليمنى لجناية جناها أو قطعت وأخذ ديتها وأراد الولي قتل قاتله أدوا إليه دية يده وإن شاؤوا طرحوا دية يده وأخذوا الباقي ، وإن كانت ذهبت لا بجناية جناها ولا أخذ لها ديته قتل قاتله بلا غرم أو أخذ دية كاملة . وفي لطمة الوجه يسود أثرها ستة دنانير فإن اخضار فثلاثة فإن احمار فدينار ونصف ، وفي البدن على نصف ذلك في كله . ومن افتض جارية فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ومهر مثل نساء قومها . وفي خرم الأنف ثلث ديته .