علي أصغر مرواريد

506

الينابيع الفقهية

بالحساب ، وفي روثة الأنف - وهي الحاجز بين المنخرين - تستأصل خمس مائة دينار . وفي النافذة في الأنف ثلث ديته فإن عولجت فانسدت فخمس ديته ، فإن كانت في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فانسدت فمائة دينار عشر الدية . وفي خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية . الشفة : فإن انشقت الشفتان فبدت الأسنان ولم تبرأ فثلث دية النفس فإن التأمت فخمس دية النفس ، وفي إحديهما بحساب ذلك فإن صلحت فخمس ديتها . الظفر : وفي قطع الظفر ولم يخرج أو خرج أسود عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فنصف الدية . الظهر : وفي كسر الظهر يصلح ثلث الدية ، فإن لم ينزل في الجماع فكمال الدية ، وكذلك في احديدابه أو صار بحيث لا يقدر على القعود . النخاع : وفي النخاع الدية كاملة . البعصوص والعجان : وفي كسر البعصوص والعجان فلم يملك حدثه الدية كاملة . سلس البول : وفي سلس البول يدوم إلى الليل فما زاد عليه الدية كاملة ، فإن كان إلى الظهر فثلثا الدية ، وإن كان إلى ضحوة ثلثها وعلى هذا . حشفة الذكر : وفي حشفة الذكر وحدها أو في استئصاله الدية كاملة . فرج المرأة : وفي فرج المرأة ديتها ، فإن لم يؤدها إليها قطع فرجه إن طلبت ذلك . فإن ضربها على بطنها فارتفع حيضها وقد كان مستقيما انتظر بها سنة ، فإن رجع وإلا حلفت وغرم ثلث ديتها . ثدي المرأة : وفي ثدييها ديتها وفي أحدهما نصفها .