علي أصغر مرواريد
489
الينابيع الفقهية
كتاب الجنايات القتل ثلاثة أنواع : عمد وخطأ وموصوف بهما . فالعمد أن يعمد في فعله وقصده بآلة تقتل غالبا كالسكين والسيف والحجر الثقيل وعصا ولم يقلع عنه حتى مات أو سم أو خنق أو منع طعام أو شراب . والخطأ أن لا يقصد القتل بفعله ولا بنيته مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا أو إنسانا فيصيب غيره . وعمد الخطأ أو خطأ العمد أن يقصد الفعل لا القتل مثل أن يقصد الطبيب . إنسانا فيموت أو يؤدب المعلم الصبي بعصا خفيفة فيموت . والجراح في القسمة كالقتل . ويجب في العمد القود أو يرضى أولياء الدم بالدية أو أقل منها أو أكثر ويرضى القاتل ، فإن لم يرض فليس عليه سوى القود . فإن هرب قاتل العمد أو مات أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب ممن يرث ديته . ويحبس مفلت من يقاد من يد ولي القود قهرا حتى يحضره ، فإن مات هاربا ألزم المحبوس بالدية . وتستأدى دية العمد في سنة ، وهي مائة من فحول الإبل المسان أو ألف كبش أو ألف شاة أو مائتا بقرة مسنة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة حلة ، والحلة ثوبان إزار ورداء .