علي أصغر مرواريد

486

الينابيع الفقهية

نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة . ويبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب ويؤجلها عليهم على ما سلف . وأما اللواحق فمسائل : الأولى : لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للأب منها ولو لم يكن وارث فهي للإمام ، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث وفي توريث الأب قولان أشبههما أنه لا يرث ، ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فإن قلنا : الأب لا يرث ، فلا دية ، وإن قلنا : يرث ، ففي أخذه الدية من العاقلة تردد . الثانية : لا تعقل العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا جناية للإنسان بالجناية على نفسه ، ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر . الثالثة : لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال ، ويختص ضمانها بالجناية على الآدمي حسب .