علي أصغر مرواريد
482
الينابيع الفقهية
والمتلاحمة : هي التي تأخذ في اللحم كثيرا ، وهل هي غير الباضعة ؟ فمن قال : الدامية غير الحارصة ، فالباضعة هي المتلاحمة . ومن قال : الدامية هي الحارصة ، فالباضعة غير المتلاحمة . ففي المتلاحمة إذن ثلاثة أبعرة . والسمحاق : هي التي تقف على السمحاقة وهي الجلدة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة . والموضحة : هي التي تكشف عن العظم وفيها خمسة أبعرة . والهاشمة : هي التي تهشم العظم وفيها عشرة أبعرة . والمنقلة : هي التي تحوج إلى نقل العظم وفيها خمسة عشر بعيرا . والمأمومة : هي التي تصل إلى أم الرأس وهي الخريطة الجامعة للدماغ وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا . والجائفة : هي التي تبلغ الجوف وفيها ثلث الدية . مسائل : الأولى : دية النافذة في الأنف ثلث ديته فإن صلحت فخمس ديته ، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية . الثانية : في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ولو برئ فخمس ديتهما ، ولو كانت في إحديهما فثلث ديتها ومع البرء فخمس ديتها . الثالثة : إذا نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مائة دينار . الرابعة : في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة ، وقيل : فيه كما في الاخضرار ، وقال جماعة منا : وهي في البدن على النصف . الخامسة : كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته . السادسة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وفي البدن بنسبة العضو الذي