علي أصغر مرواريد

480

الينابيع الفقهية

اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها . وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار . وفي الشفرتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي الإفضاء الدية وهو أن يصير المسلكين واحدا وقيل : أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض ، ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ أما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر ولزمه الانفاق ولزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما . وفي الرجلين الدية وفي كل واحدة نصف الدية وحدهما مفصل الساق ، وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين . مسائل : الأولى : دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا إن كانت مما يخالط القلب ، وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين . الثانية : لو كسر بعصوص الانسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية . الثالثة : قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية العضو فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه . الرابعة : قال بعض الأصحاب : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ، والمستند كتاب ظريف . الخامسة : روي : أن من داس على بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، وهي رواية السكوني وفيه ضعف . السادسة : من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر ، وفي رواية : ثلث ديتها .