علي أصغر مرواريد
467
الينابيع الفقهية
واسترقاقه ، وهل يسترق ولده الصغار ؟ الأشبه لا ، ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم . ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله ، ولو لم يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه . الشرط الثالث : ألا يكون القاتل أبا : فلو قتل ولده لم يقتل به وعليه الدية والكفارة والتعزير ، ويقتل الولد بأبيه وكذا الأم تقتل بالولد وكذا الأقارب ، وفي قتل الجد بولد الولد تردد . الشرط الرابع : كمال العقل : فلا يقاد المجنون ولا الصبي وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة ، وفي رواية : يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى : إذا بلغ خمسة أشبار وتقام عليه الحدود ، والأشهر أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف . أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود ، ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه . ولا يقتل العاقل بالمجنون وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها وعلى العاقلة إن كان خطأ ، ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا ، وفي رواية : ديته من بيت المال . ولا قود على النائم وعليه الدية . وفي الأعمى تردد أشبهه أنه كالمبصر في توجه القصاص ، وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله ع : أن جنايته خطأ يلزم العاقلة فإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين ، وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية . الشرط الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم : القول في ما يثبت به وهو الإقرار أو البينة أو القسامة . أما الإقرار : فيكفي المرة وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين ، ويعتبر في المقر البلوغ والعقل والاختيار والحرية .