علي أصغر مرواريد

410

الينابيع الفقهية

الثالثة : في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية العضو فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل ا لعضو ثلثا دية العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه . الرابعة : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين الدية وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا ، ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف وهو : في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب أربعون دينارا . الخامسة : من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، وهي رواية السكوني وفيه ضعف . السادسة : من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ثلث ديتها - وفي رواية ديتها ، وهي أولى - ومثل مهر نسائها . المقصد الثاني : في الجناية على المنافع : وهي سبعة : الأول : العقل : وفيه الدية وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم إذ لا طريق إلى تقدير النقصان ، وفي المبسوط : يقدر بالزمان فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه أو جن يوما وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه ، وهو تخمين . ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه لعدم العلم بمحله . ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين ، وفي رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، والأول أشبه . وفي رواية : لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات فيها قيد به وإن بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية ، وهي حسنة . ولو جنى فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد لم ترتجع الدية لأنه هبة مجددة من الله . الثاني : السمع : وفيه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس ، فإن أملوا العود بعد مدة معينة توقعنا انقضاءها ، فإن لم يعد فقد استقرت الدية .