علي أصغر مرواريد

407

الينابيع الفقهية

الثامن : العنق : وفيه إذا كسر فصار الانسان أصور الدية وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد ، ولو زال فلا دية وفيه الأرش . التاسع : اللحيان : وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما : الذقن ، ويتصل طرف كل واحد منهما بالإذن ، وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل أو من لا أسنان له ، ولو قلعا مع الأسنان فديتان وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلبهما الأرش . العاشر : اليدان : وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية وحدهما المعصم ، فلو قطعت مع الأصابع فدية اليد خمسمائة دينار ، ولو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار ، ولو قطع معها شئ من الزند ففي اليد خمسمائة دينار وفي الزائدة الحكومة ، ولو قطعت من المرفق أو المنكب قال في المبسوط : عندنا فيه مقدر ، محيلا على التهذيب . ولو كان له يدان على زند ففيهما الدية وحكومة لأن إحديهما زائدة ، وتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا فإن تساويا فإحداهما زائدة في الجملة ، ولو قطعهما ففي الأصلية الدية وفي الزائدة حكومة ، وقال في المبسوط : ثلث دية الأصلية ، ولعله تشبيه بالسن والإصبع فالأقرب الأرش . ويظهر لي في الذراعين الدية وكذا في العضدين ، وفي كل واحد نصف الدية . الحادي عشر : الأصابع : وفي أصابع اليدين الدية وكذا في أصابع الرجلين ، وفي كل واحدة عشر الدية ، وقيل : في الإبهام ثلث الدية وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية . ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين ، وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية ، وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل الثلث وكذا لو كان الشلل خلقة . وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير وكذا لو نبت أسود ، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة ، وفي رواية عبد الله بن سنان : في الظفر خمسة دنانير .