علي أصغر مرواريد

412

الينابيع الفقهية

الباقي في ذمته يطالب به مع المكنة والنفقة عليها إلى وقت بيعها على الفاعل ، فإن نمت فله إن دفع القيمة إلى المالك وإلا فللمالك على إشكال ينشأ من الحكم بالانتقال إليه بنفس الفعل أو بفعل القيمة ومن عدم الانتقال مطلقا . ولو ادعى المالك الفعل كان له الإحلاف ، وحرمت المأكولة وينجس رجيع المأكولة ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة اللحم على إشكال ، ويثبت الفعل بشهادة عادلين أو الإقرار مرة على رأي ولا يقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، والإقرار يثبت به التعزير والذبح والإحراق أو البيع في غير البلد إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير خاصة ، ولو تكرر الفعل والتعزير ثلاثا قتل في الرابعة . خاتمة : من استمنى بيده عزر بما يراه الإمام ، وروي : أن أمير المؤمنين ع ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال . ويثبت بشهادة عدلين - ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقا - وبالإقرار مرة على رأي . المقصد الرابع : في حد القذف . وفيه مطلبان : الأول : الموجب : وهو القذف بالزنى أو اللواط مثل : زنيت أو لطت أو زنى بك أو ليط بك أو أنت زان أو منكوح في دبره أو لائط أو أنت زانية أو يا زان أو يا لائط أو يا زانية ، أو ما يؤدي صريحا معنى ذلك بأي لغة كانت بعد أن يكون القاتل عارفا بالمعنى وكذا لو أنكر ولدا اعترف به أو قال غيره : لست لأبيك ، أو زنت بك أمك ، أو يا ابن الزانية . ولو قال : يا ديوث ، ويا كشحان ، ويا قرنان أو غير ذلك من ألفاظ ، فإن أفادت القذف في عرف القاتل ثبت الحد وإن لم يعرف فائدتها فالتعزير إن أفادت عنده