علي أصغر مرواريد
402
الينابيع الفقهية
الثالث : الجلد مائة ثم الرجم : وهو حد المحصنين إذا كانا شيخين وقيل : شابان كذلك ، وهو قوي . الرابع : الجلد مائة ثم الجز والتغريب : وهو حد البكر غير المحصن الذكر الحر ، واختلف في تفسير البكر فقيل : هو من أملك ولم يدخل ، وقيل : غير المحصن مطلقا سواء أملك أو لا . والجز مختص بالرأس دون اللحية ويغرب عن مصره إلى آخر سنة ، ولا جز على المرأة ولا تغريب بل تجلد مائة سوط لا غير سواء كانت مملكة أو لا ولو كانت محصنة رجمت . الخامس : جلد مائة لا غير : وهو حد غير المحصن ومن لم يكن قد أملك من البالغين الأحرار ، وحد المرأة الحرة غير المحصنة وإن كانت مملكة ، وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة ، والمحصنة إذا زنى بها طفل ولو زنى بها مجنون رجمت . السادس : خمسون جلدة : وهو حد المملوك البالغ سواء كان محصنا أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب . المطلب الثاني : في الإحصان : وإنما يتحقق بأمور سبعة : أ : الوطء في القبل حتى تغيب الحشفة : فلو عقد وخلا بها خلوة تامة أو جامعها في الدبر أو فيما بين الفخذين أو في القبل ولم تغرب الحشفة لم يكن محصنا ولا يشترط الإنزال ، فلو التقى الختانان وأكسل تحقق الإحصان ، ولو جامع الخصي قبلا كان محصنا ، ولو ساحق المجبوب لم يتحقق الإحصان وإن أنزل . ب : أن يكون الواطئ بالغا : فلو أولج الطفل حتى تغيب الحشفة لم يكن محصنا ولا المرأة ، وكذا المراهق وإن بلغ لم يكن الوطء الأول معتبرا بل يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ وإن كانت الزوجية مستمرة .