علي أصغر مرواريد

4

الينابيع الفقهية

حتى يستيقظ ، ومن تخطى حريم قوم حل قتله . وقال العالم ع : أتى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم ، ثم أتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم أتى به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله . وقال العالم ع : إذا زنا المملوك جلد نصف الحد وإذا قذف الحر جلد ثمانين وإذا سرق فعلى مولاه إما تسليمه للحد وإما أن يغرمه عما قام عليه الحد ، فإن أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ولم يغرم مولاه لأنه أقر في مال غيره ، فإذا شرب الخمر جلد ثمانين وإن لاط حكم فيه بحكم الحد . ومن اطلع في دار قوم رجم ، فإن تنحى فلا شئ عليه ، فإن وقف فعليه أن يرجم ، فإن أعماه أو أصمه فلا دية له .