علي أصغر مرواريد
397
الينابيع الفقهية
كتاب الحدود وفيه مقاصد : الأول : في حد الزنى : وفصوله أربعة : الأول : الموجب : وهو إيلاج الانسان ذكره حتى تغيب الحشفة عالما بالتحريم مختارا بالغا عاقلا في فرج امرأة قبل أو دبر مع تحريمها عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك ، فلو تزوج امرأة محرمة كأمه ومرضعته وزوجة الغير وغيرهن فإن اعتقده شبهة وجهل التحريم فلا حد وإلا وجب الحد ولا يسقط بمجرد العقد مع علم التحريم ، ولو استأجرها للوطء أو لغيره فتوهم الحل بذلك سقط الحد وإلا فلا ، وبالجملة كل موضع يعتقد فيه إباحة النكاح يسقط فيه الحد . ولو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فلا حد ، ولو تشبهت عليه حدت دونه ولو أباحته نفسها لم تحل بذلك فإن اعتقده لشبهة فلا حد ، ولو أكرهها حد دونها وغرم مهر مثلها ، ولو أكره على الزنى سقط الحد على إشكال ينشأ من عدم تحقق الإكراه في طرف الرجل . والأعمى يحد كالمبصر إلا أن يدعي الشبهة المحتملة . ولو ملك بعض الأمة حد بنصيب غيره فإن اعتقد الإباحة سقط ، ولو ملك بعض