علي أصغر مرواريد

392

الينابيع الفقهية

وإذا اختار الصبي الكفر حتى بلغ وأبواه مسلمان أو أحدهما لم يترك وأجبر على الاسلام . فإن شهد للزنديق ألف بالبراءة من ذلك وشاهدان مرضيان به قبلت شهادتهما عليه لأنه دين مكتوم . ويعزر شاهد الزور بحسب ما يرى الإمام ويطاف به ليعرف . وكان أمير المؤمنين ع يحبس جهال الأطباء ومفاليس الأكرياء وفساق العلماء حراسة منه للأديان والأبدان والأموال . ومن تزوج أمة على حرة بغير إذنها فرق بينهما وضرب بثمن حد الزنى ، فإن رضيت بفعله لم يضرب ولم يفرق بينهما . ومن أتى امرأته صائمين طائعة ضرب كل منهما ربع حد الزنى ، فإن أكرهها ضرب نصف حد الزنى دونها ، ومن أتى المرأة حائضا فكذلك . وإذا تاب السارق ورد السرقة على صاحبها من قبل نفسه فلا قطع عليه . ويقتل الساحر المسلم ولا يقتل الكافر به لأن الكفر أعظم منه ، ويثبت ذلك بشاهدين عدلين أو إقراره ، وعن أمير المؤمنين ع : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل إلا أن يتوب . وعن رسول الله ص : إن أبغض الأشياء إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق ، ونهى عن الأدب عند الغضب . وروي : إن وافقك المملوك والأجير فأمسكهما وإلا فخل عنهما ولا تضربهما . ولا يسأل أحدا بوجه الله ، فروي : أنه ع من أقر بذلك بخمس ضربات ، ويخرج القاص من المسجد بعد الأدب . ومن أحدث في الكعبة حدثا قتل ، والجور في التخيير بين الصبيان في الخط كالجور في الحكم ، والحبس بعد الحد ظلم . وإذا قتل حر وعبد رجلا فاختار وليه قتل الحر ضرب الإمام جنبي العبد . ومن نبز مسلما بما يكرهه أو عابه أو عيره شيئا من بلاء الله أو أظهر عليه ما