علي أصغر مرواريد
382
الينابيع الفقهية
رفعهما إلى أهل دينهما . ويعزر الصبي فاعلا ومفعولا به من غير أن يبلغ الحد . وإن وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار مجردين عزرا بما دون مائة على رأي الإمام ، فإن عادا أدبا ، فإن عادا فالحد كاملا . ويعزر من قبل غلاما غير محرم له ، فإن قبله في حال الإحرام غلظت عقوبته ، وروي : أنه يضرب مائة سوط . والمتلوط غير الموقب إذا تكرر منه ذلك ثلاثا وحد فيها قتل في الرابعة . السحق : والحد في السحق مائة جلدة على المرأتين البالغتين ، والمحصنة وغير المحصنة والحرة والأمة والكافرة والمسلمة في ذلك سواء وقيل : يرجمان إذا أحصنتا . ويثبت بالإقرار أربعة وبشهادة أربعة رجال عدول . وإذا ساحقت أمتها حدتا معا ، وإن ادعت الأمة الإكراه فلا حد عليها بل على سيدتها ، والمجنونة تحد فاعلة لا مفعولة بها . وإذا ساحقت المسلمة الكافرة حدت المسلمة وخير في الكافرة بين حدها أو رفعها إلى أهل دينها ، وتؤدب الصبية منهما والصبيتان معا . وروي في امرأة وطئها بعلها فساحقت جارية بكرا وألقت مائه في رحمها فحملت : أن عليها الرجم وعلى الجارية الحد بعد الوضع ولحق الولد بالرجل وعلى المرأة مهر الجارية لأن الولد لا يخرج إلا بذهاب بكارتها . وإذا تساحقتا وحدتا ثلاثا قتلتا في الرابعة . الاستمناء : ومن استمنى بيده وجب عليه التعزير .