علي أصغر مرواريد

369

الينابيع الفقهية

الإقرار يتخير الإمام في الإقامة ومنهم من حتم الحد . الفصل الخامس : في حد السرقة : وهو يعتمد فصولا : الأول : في السارق : ويشترط فيه التكليف وارتفاع الشبهة وألا يكون الوالد من ولده وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا . فالقيود إذا ستة فلا يحد الطفل ولا المجنون لكن يعزران ، وفي النهاية : يعفا عن الطفل أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع البالغ . ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع . وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان : أحدهما لا يقطع ، والأخرى : يقطع لو زاد نصيبه عن قدر النصاب . ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع ، والحر والعبد والمسلم والكافر والذكر والأنثى سواء . ولا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ، ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر ، والزوج والزوجة وكذا الضيف ، وفي رواية : لا يقطع . وعلى السارق إعادة المال ولو قطع . الثاني : في المسروق ، ونصاب القطع ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته ، ذلك ولا بد من كونه محررا بقفل أو غلق أو دفن ، وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا باذنه فهو حرز . ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات والمساجد ، وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا . ولا يقطع من سرق من جيب انسان أو كمه الظاهرين ويقطع لو كانا باطنين .