علي أصغر مرواريد

361

الينابيع الفقهية

كتاب الحدود التعزيرات وفيه فصول : الفصل الأول : في حد الزنى : والنظر في الموجب والحد واللواحق : النظر الأول في الموجب : فهو إيلاج الانسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ، ويشترط في ثبوت الحد : البلوغ والعقل والعلم بالتحريم والاختيار . فلو تزوج محرمة كالأم أو المحصنة سقط الحد مع الجهالة بالتحريم ويثبت مع العلم ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط ، ولو تشبهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحد دون واطئها وفي رواية : يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا ، وهي متروكة . ولو وطئ المجنون عاقلة ففي وجوب الحد تردد - أوجبه الشيخان - ولا حد على المجنونة . ويسقط الحد بادعاء الزوجية وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي ، ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو عليه ويروح ، ويستوي فيه المسلمة والذمية . وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا ، ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان وتخرج البائن وكذا المطلق . ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول وكذا المرأة ، ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما